الشيخ محمدي البامياني
190
دروس في الرسائل
عدمه . بل العمل به مع الشكّ يكون تشريعا ، كالتعبّد بما لم يعلم حجيّته . وثانيا : إذا دار الأمر بين وجوب أحدهما على التعيّن وأحدهما على البدل ، فالأصل براءة الذمّة عن خصوص الواحد المعيّن ، كما هو مذهب جماعة في مسألة دوران الأمر بين التخيير والتعيين . قلت : أمّا كون الترجيح كالحجيّة أمرا يجب ورود التعبّد به من الشارع فمسلّم ، إلّا أنّ